الشيخ نجم الدين الطبسي ( مترجم : ابهرى ، معزى ، رمضانى )
572
موارد السجن في النصوص والفتاوى ( حقوق زندانى و موارد زندان در اسلام ) ( فارسى )
على - عليه السلام - مىگفت : دست كسى كه با زدن يا قيد و بند يا زندان يا زور ترسانده شده بريده نمىشود ، مگر اينكه اعتراف كند ؛ اگر اعتراف كرد بريده مىشود و اگر اعتراف نكرد حد جارى نمىشود ؛ زيرا ترس در كار بوده است . مجلسى اوّل در روضة المتقين آن را موثق دانسته است . « 1 » فيض گفته است : مراد از اعترافى كه خودش بكند اين است كه بدون زور و ترس باشد . « 2 » نظر نگارنده : گرچه مورد روايت سرقت و بريدن است ؛ ولى تعليلى كه در ذيل روايت آمده است كلى است و مىتوان به عنوان كبرا در همه جا از آن استفاده كرد ؛ فرموده است : « لمكان التخويف » اين يك علت منصوص است ؛ يعنى هرجا اعتراف بر اثر ترس يا تهديد باشد به آن ترتيب اثر داده نمىشود . 6 . عنه عليه السّلام إنّه قال : من أقرّ بحدّ على تخويف أو حبس أو ضرب لم يجز ذلك عليه و لا يحدّ ؛ « 3 » امام - عليه السلام - فرمود : هر كس از روى ترس يا زندان يا كتك اقرار به گناه موجب حد كند ، آن اقرار نافذ نيست و حد نمىخورد . 7 . و عن علي . . . و قال : لا يجوز على رجل قود و لا حدّ بإقرار بتخويف و لا حبس و لا ضرب و لا قيد ؛ « 4 » على - عليه السلام - فرمود : قصاص و حد بر كسى كه با ترس ، حبس ، كتك و قيد و بند ، اقرار كرده است ، جارى نمىشود . 8 . حدّثني زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي - رضي اللّه عنهم - قال : لمّا كان في ولاية عمر أتيت بامرأة حامل ، فسألها عمر ، فاعترفت بالفجور فأمر عمر ان ترجم فلقيها علي بن أبي طالب - رضي اللّه عنه - فقال : ما بال هذه ؟ قالوا : أمر بها عمر أن ترجم . فردّها علي - رضي اللّه عنه - فقال : أمرت بها أن ترجم ؟ فقال : نعم ، اعترفت عندي بالفجور . فقال علي - رضي اللّه عنه - هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها ؟ قال : ما علمت أنّها حبلى ؟ قال أمير المؤمنين - رضي اللّه عنه - : إن لم تعلم فاستبرئ رحمها ، ثم قال - رضي اللّه عنه - : فلعلّك انتهرتها أو أخفتها ؟ قال : قد كان ذلك ، فقال : أو ما
--> ( 1 ) . ج 10 ، ص 236 . ( 2 ) . وافى ، ج 15 ، ص 412 ، ح 15379 . ( 3 ) . دعائم الاسلام ، ج 2 ، ص 466 ، ح 1655 ؛ مستدرك الوسائل ( به نقل از : دعائم الاسلام ) ، ج 18 ، ص 127 ، ح 1 در آن به جاى « لم يجز » ، « لم يجر » دارد ؛ بحار الانوار ، ج 79 ، ص 32 ، ح 1 ؛ قرب الاسناد ، ص 37 . ( 4 ) . دعائم الاسلام ، ج 2 ، ص 408 ، ح 1420 ؛ مستدرك الوسائل ( به نقل از : دعائم الاسلام ) ، ج 18 ، ص 273 ، ح 1 .